للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمضي (١) بالقيمة، ولكن إمضاؤه إذا اتصل به ذلك يحتاج إلى تفصيل بينه المؤلف في كتاب البيوع وغيره، من كتاب (٢) الذخيرة.

قوله: (على أصولنا) أي: هذا على مذهبنا وقواعدنا نحن المالكية، خلافًا لغيرنا؛ وذلك أن فقهاء الأمصار اختلفوا في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ (٣):

ذهبت الشافعية: إلى أنه يدل على الفساد مطلقًا فلا يجوز الانتفاع به، فيجب فسخه ولو بِيع ألف بَيْع، فطردوا أصلهم (٤).


(١) في ط: "يمضا".
(٢) "من كتاب" ساقطة من ط.
(٣) كرر المؤلف هذا الخلاف في هذه المسألة حيث إنه سبق أن ذكره في الباب الأول، الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات عندما تكلم عن الصحة والفساد.
انظر: (٢/ ٥٥ - ٥٦) من هذا الكتاب.
(٤) مذهب الشافعية فيه تفصيل: حيث إن النهي في المعاملات ينقسم إلى أربعة أقسام هي:
القسم الأول: أن يكون النهى راجعًا إلى نفس العقد، كالنهي عن بيع الحصاة، وهذا يدل على الفساد.
القسم الثاني: أن يرجع إلى أمر داخل فيه، كبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة، وهذا فاسد أيضًا؛ لأن النهي راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان العقد.
القسم الثالث: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازم له فيفسد أيضًا.
مثاله: النهي عن الربا، فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهذا فاسد أيضًا.
الرابع: أن يرجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له.
مثاله: النهي عن البيع وقت نداء يوم الجمعة، فإنه راجع إلى أمر خارج عن العقد =