للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهبت الحنفية: إلى أنه يدل على الصحة مطلقًا فلا يفسخ.

وقالوا: إذا اشترى أمة شراء فاسدًا جاز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة، فطردوا أيضًا (١) أصلهم (٢).

وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: يدل على الفساد، إلا إذا اتصل به أحد الأربعة المذكورة فيمضي بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد عندهم يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فلم يطرد المالكية مذهبهم (٣)، بل قالوا بالتفصيل مراعاة للخلاف؛ لأن مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية.

قوله: (وقال أَبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٤): لا يدل على الفساد


= وهو: تفويت صلاة الجمعة لخصوص البيع، والتفويت أمر مقارن غير لازم، وهذا القسم لا يدل على الفساد.
وهذا التفصيل ذكره الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٣٠٤، ٣٠٥، وابن السبكي في الإبهاج ٢/ ٦٨، ٦٩، والإمام فخر الدين في المعالم ص ١٥٢، ١٥٣.
وانظر: نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا التقسيم في الفتاوى ٢٩/ ٢٨١، ٤٢٠ من مجموع الفتاوى.
(١) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٢) انظر مذهب الحنفية في: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٢٣٠، ٢٣١، المغني للخبازي ص ٧٢ - ٧٤، كشف الأسرار ١/ ٢٥٨، ٢٦٣.
(٣) انظر مذهب المالكية في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٤، ١٧٥.
(٤) هو أَبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، قدم أبوه من الشام إلى العراق فولد له محمد سنة ١٣٢ هـ, ونشأ بالكوفة وطلب الحديث، وحضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف، ثم قدم بغداد فاختلف إليه الناس وسمعوا منه الحديث والرأي، وولاه الرشيد القضاء، وكان إمامًا فقيهًا محدثًا مجتهدًا ذكيًا، انتهت إليه رئاسة مذهبه في زمانه بعد موت أبي يوسف، خرج مع الرشيد في سفره =