للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفساد (١) في نفس الماهية، وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (٢) في أمر خارج عن الماهية -: بالغ أبو حنيفة في إثبات هذا الفرق، حتى أثبت عقود الربا وإفادتها (٣) الملك في أصل المال الربوي، ورد الزائد على الأصل؛ وذلك أنه إذا باع (٤) درهمًا بدرهمين، فإن العقد قد أوجب درهمًا واحدًا من الدرهمين، ويرد الدرهم الزائد، وكذلك جميع الربويات.

وبالغ أيضًا أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق، حتى أبطل الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة بالثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب، والحج بالمال المغصوب، والذبح بالسكين المغصوب (٥)، وما في معنى ذلك، فسوى بين جميع موارد النهي (٦).

وأما مالك (٧) على المشهور من مذهبه والشافعي: فقد توسطا بين المذهبين فأوجبا الفساد في بعض الفروع دون البعض؛ وذلك أنهما قالا بالفساد في العقود الربويات، وقالا بالصحة في الصلاة (٨) في الدار المغصوبة، وما ذكر معها من (٩) الصلاة بالثوب الحرام، أو الوضوء بالماء الحرام، أو الحج بالمال


(١) في ز: "الفاسد".
(٢) في ز: "الفاسد".
(٣) في ز: "وأفادها"، وفي ط: "وأفاد بها".
(٤) في ز: "أفاد".
(٥) "المغصوب" ساقطة من ط.
(٦) انظر مذهب الإمام أحمد في: العدة لأبي يعلى ٢/ ٤٤١ - ٤٤٦، المسودة ص ٨٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٩ - ٣٧٥.
(٧) في ط: "وأما مأمور" وهو تصحيف.
(٨) في ز: "بصحة الصلاة".
(٩) في ز: "في".