للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ويقتضي (١) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (٢)).

ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.

قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (٣)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (٤) في السوق، والحمام، وجميع (٥) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (٦).

[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (٧) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولاً؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (٨)؟

فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (٩) في


(١) في ط: "ويقضي".
(٢) في أوط: "المنهي عنه لزومًا".
(٣) سبق تفصيل المؤلف الخلاف في هذه المسألة وهي المطلب السادس من الفصل الأول من فصول الأمر، وقد أشرت إلى بعض المراجع فى هذه المسألة فانظرها في (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦) من هذا الكتاب.
(٤) في ز: "المجلس".
(٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "جماع".
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٧، وانظر ص ١٣٦.
(٧) في ط: "من الأضداد".
(٨) في ط: "المنهي عنه مع أن قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده ومعنى قولهم: متعلق النهي هو فعل ضد المنهي عنه فالفرق ... " إلخ.
(٩) في ز: "المسألة".