للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به حاصلة بكمالها في حق غاصب الخف، بخلاف المحرم فلم تحصل حقيقة المأمور به بكمالها في حقه، فإنه مأمور بطهارته (١) بالغسل ولم يأت به.

وحجة الحنابلة القائلين بالفساد في الجميع: الاحتياط للمفسدة، فإن النهي يعتمد المفاسد، فمهما ورد النهي بطل العقد من كل جهة؛ فإن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؛ إذ المغصوب (٢) معدوم (٣) شرعًا، وإن كان موجودًا حسًا.

انظر: الفرق السبعين من القواعد السنية (٤).

فإن قلت: ما الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة (٥) والصوم في أيام الأعياد (٦)، [فإن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة بخلاف الصوم في أيام الأعياد] (٧)؟

قلنا: الفرق بينهما: ورود النهي في الصوم في أيام الأعياد، ولم يرد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.

انظر الفرق الثالث والمائة من (٨) القواعد (٩).


(١) في ز وط: "في طهارته".
(٢) في ز: "المقصود".
(٣) "معدوم" ساقطة من ز.
(٤) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٨٢ - ٨٦.
(٥) في ز وط: "المغصوبة لأنها صحيحة على المشهور كما تقدم وبين الصوم ... " إلخ.
(٦) في ز وط: "الأعياد لأنه لا يصح باتفاق".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٨) في ز: "في".
(٩) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: الفروق للقرافي ٢/ ١٨٢، ١٨٣.