للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب السادس في العمومات]

وفيه سبعة فصول.

ش: شرع المؤلف - رحمه الله - (١) ها هنا في العموم.

والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (٢) منه قولهم: عمهم (٣) المطر أو العدل: إذا شملهم (٤) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (٥).


(١) في ز وط: "رحمه الله بمنه".
(٢) "الواو" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "عم".
(٤) في ز: "والعدل والخصب إذ اشتملهم"، وفي ط: "والعدل أو العطاء أو الخصب إذا شملهم".
(٥) لم يذكر المؤلف تعريف العموم اصطلاحًا؛ لأنه سبق ذكره عندما شرح المؤلف قول القرافي: والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله، نحو: المشركين، وذكر اعتراضًا علي هذا التعريف واختار تعريفًا آخر، فقال: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
انظر: الفصل السادس من الباب الأول (١/ ٣٤٦، ٣٥٣) من هذا الكتاب.