للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاص بالصلاة، وكذلك (١) تقديم تحريم الصيد على الميتة في حق المحرم؛ لأن (٢) تحريم الصيد خاص بالمحرم (٣)، فكان أولى بالاعتبار.

قال المؤلف في الشرح (٤): أما إلزامهم (٥) لنا عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان، وقياسهم (٦) المفعول به على المفعول فيه، فنحن لا نساعدهم ولا الشافعية على الحكم في الظرفين، بل إذا قال: والله لا أكلت ونوى يومًا معينًا أو مكانًا معينًا، لم يحنث بغيره، فيلزمهم ما ألزمناهم ولا يلزمنا ما ألزمونا (٧).

قوله: (لنا: أنه (٨) إِن كان عامًا صح التخصيص، وإِلا فمطلق (٩) يصح تقييده (١٠) ببعض محاله وهو المطلوب).

ش: هذا دليل المالكية على أن (١١) قوله مثلًا: لا آكل تنفع فيه النية مطلقًا في المفعول له، والمفعول فيه زمانًا، والمفعول فيه مكانًا.


(١) في ز: "وكذا".
(٢) في ط: "ولأن".
(٣) المثبت من ز، وفي ط: "خاص بالحج"، ولم ترد كلمة "خاص" في الأصل.
(٤) في ز: "في شرحه".
(٥) محلها بياض في ز.
(٦) في ط: "وقيامهم".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٥.
(٨) "أنه" ساقطة من خ.
(٩) في ط: "فهو مطلق".
(١٠) في ز: "تقييد".
(١١) المثبت من ط وز، ولم ترد "أن" في الأصل.