للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحوال يقوم (١) مقام العموم (٢) بالمقال (٣)) (٤).

ش: يعني أن الشارع إذا أطلق الجواب في واقعة محتملة لوجوه، ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، فإن عدم السؤال عنها يقوم مقام العموم بالمقال فيها؛ فإن ترك الاستفصال كالتعميم بالمقال.

قوله: (نحو قوله عليه السلام (٥) لغيلان (٦) حين أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٧) من غير كشف عن تقدم


(١) في ز: "تقوم".
(٢) في ط: "العموم فيتنزل منزلة العموم".
(٣) في أوخ وش وز وط: "في المقال".
(٤) انظر هذه القاعدة المنسوبة للشافعي في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٦، ١٨٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٦١، المحصول ج ١ ق ٢/ ٦٣١، البرهان ١/ ٣٤٥، المنخول ص ١٥٠، نهاية السول ٢/ ٣٦٧، إرشاد الفحول ص ١٣٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧١، مختصر البعلي ص ١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤، المسودة ص ١٠٨، تيسير التحرير ١/ ٢٦٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٩.
(٥) في ش: "نحو قوله عليه الصلاة والسلام".
(٦) في أ: "لابن غيلان" وهو: غيلان بن سلمة ين معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي، وكان أحد وجوه ثقيف ومقدَّميهم، وكان شاعرًا محسنًا، أسلم بعد فتح الطائف، وكان تحته عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعًا منهن ويفارق باقيهن، توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر ترجمته في: الاستيعاب ٣/ ١٢٥٦، الإصابة ٥/ ٢٣٤، طبقات فحول الشعراء ص ٢١٧، ٢٢٦.
(٧) أخرجه الترمذي في سننه (٣/ ٣٢٦).
وابن ماجه في كتاب النكاح ١/ ٦٢٨.
وذكر ابن حجر أن في سنده معمرًا، وأنه يهم، وأن هذا الحديث مما وهم فيه.
انظر: تفصيل كلام ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨، رقم الحديث ١٥٢٧.
وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٣، واليبهقي في سننه ٧/ ١٤٩.