للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقودهن (١)، أو تأخيرها (٢)، أو اتحادها، أو تعددها (٣)).

ش: هذا مثال القاعدة المتقدمة في العموم؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) لم يستفصل (٥) غيلان الثقفي (٦) ولم يسأله عن كيفية عقده على نسائه في الترتيب، أي: لم يسأله عن متقدم من العقود ومتأخر منها، وهذا معنى قوله: (عن تقدم عقودهن (٧) أو تأخيرها).

ولم يسأله أيضًا عن اجتماع العقود أو افتراقها، وهذا معنى قوله: (أو اتحادها أو تعددها) أي: لم يسأله هل عقد عليهن عقدًا واحدًا في مرة (٨) واحدة (٩)، أو عقد عليهن عقودًا متعددة في أوقات مختلفة.

فترك النبي عليه السلام (١٠) السؤال عن هذه الأحوال المحتملة (١١)، يدل على تعميم الجواب لجميع (١٢) هذه الأحوال، فلا فرق بين غيلان الثقفي


(١) في ز: "عقدهن".
(٢) في أوخ وش: "أو تأخرها".
(٣) في ز: "تعدادها".
(٤) في ط: "عليه السلام".
(٥) في ط: "لم يستفصل بين".
(٦) في ز: "الشعبي" وهو تصحيف.
(٧) في ز: "عقدهن".
(٨) في ز: "صورة".
(٩) "واحدة" ساقطة من ز.
(١٠) في ز وط: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(١١) "المحتملة" ساقطة من ز.
(١٢) في ط وز: "بجميع".