للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره، ولا فرق بين هذه الأحوال، فكل (١) من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يختار الأوائل، وله أن يختار الأواخر، وله أن يختار الأواسط، وله أن يختار الأربع من أي جهة شاء، هذا مذهب مالك، والشافعي (٢) رضي الله عنهما.

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إن عقد عليهن عقودًا مترتبة (٣)، أي: عقدًا بعد عقد، فلا يجوز له أن يختار من المتأخرات بعد الأربع لفساد عقودهن، فإن عقد الخامسة ومن بعدها فاسد وباطل (٤)، والخيار في الباطل باطل.

وأما إن عقد عليهن عقدًا واحدًا فيجوز له أن يختار ما شاء منهن من غير تفصيل بين المتقدمات، والمتأخرات؛ لعدم التفاوت بينهن فلا (٥) يتعين الباطل من الصحيح؛ فلأجل ذلك يختار من أي جهة شاء.

وأما نحن - المالكية والشافعية - فنقول (٦): أنكحة الكفار كلها باطلة، وإنما


(١) في ط وز: "فلا فرق بين هذه الأحوال ولا فرق بين غيلان الثقفي وغيره من كل من أسلم ... " إلخ.
(٢) انظر هذا التوجيه في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٣، البرهان ١/ ٣٤٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٣٢.
وذكر إمام الحرمين والرازي توجيهًا آخر وهو احتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل.
انظر: البرهان ١/ ٣٤٦، والمحصول ج ١ ق ٢/ ص ٦٣٣.
(٣) في ز: "مرتبة".
(٤) في ط وز: "ومن بعدها باطل".
(٥) في ط: "ولا".
(٦) في ط: "فيقول".