للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام يصححها فإذا كانت أنكحتهم باطلة فلا نقرر أربعًا ويكون من عداهن يبطل عقده، مع أن الحديث لم يفصل في هذه الأحوال، فلولا تعميم الاختيار لهذه الأحوال لما أطلق الشارع القول فيها (١).

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام للمفطر (٢) عمدًا في رمضان: "أعتق رقبة" (٣)؛ لأن الرقبة تحتمل الذكر والأنثى، والصغيرة والكبيرة، والطويلة والقصيرة، والبيضاء والسوداء، فترك الاستفصال في تلك الأحوال كالعموم في المقال.

ومثاله أيضًا (٤): قوله عليه السلام: "إذا شهد عدلان فصوموا، وأفطروا، وأنسكوا (٥) " (٦)؛ لأن العدلين يحتمل الشيخين والكهلين، والعربيين والعجميين، والأبيضين والأسودين، وغير ذلك، فيعم الحكم جميع ذلك؛ لأن ترك السؤال عن الأحوال كالعموم بالمقال.


(١) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٣٨٨.
(٢) في ط: "في المفطر".
(٣) سبق تخريج هذا الحديث.
(٤) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "وأمسكوا".
(٦) أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساءلتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, وأنسكوا لها، فإن غمّ عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان.
انظر: سنن النسائي (٤/ ١٣١ - ١٣٣).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٣٢١) عن عبد الرحمن بن زيد بهذا اللفظ.