للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {فصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (١).

لأن الموضع الذي يرجع إليه [يحتمل] (٢): شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا (٣)، ومدينة (٤) وبرية، فيعم الحكم جميع ذلك؛ إذ القاعدة عند المالكية والشافعية: أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال.

هذا بيان القاعدة المتقدمة وهي قولنا: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع (٥) الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال، وهذه القاعدة منقولة عن الشافعي رضي الله عنه (٦).

ونقل عنه قاعدة أخرى وهي قوله: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (٧).

وظاهر هذه القاعدة مخالف لظاهر القاعدة الأولى، فاختلف العلماء في ذلك:


(١) آية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٣) في ط: "وجوفًا" وهو تصحيف.
(٤) في ط: "وميتة" وهو تصحيف.
(٥) في ز: "في قيام"، وفي ط: "مع قيام الاحتمال".
(٦) "رضي الله عنه" لم ترد في ز وط.
(٧) انظر هذه القاعدة المنسوبة للشافعي في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٦، ١٨٧، الفروق للقرافي الفرق الحادي والسبعين ٢/ ٨٧، نهاية السول ٣/ ٣٧٠, شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٢، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٤.