للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال بعضهم: هذان (١) قولان مرويان للشافعي.

قول بأنَّه عام يستدل (٢) به.

وقول (٣) بأنه مجمل فلا يستدل به.

قال المؤلف في شرحه (٤)، وفي (٥) قواعده في الفرق الحادي والسبعين (٦): إن كل واحدة من القاعدتين لها محل خلاف محل الأخرى، أي: إحداهما في دليل الحكم، والأخرى في محل الحكم، فإذا كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإلى هذا أشار بقوله: "حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".

وإذا كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط (٧) به الاستدلال بل يعم الدليل سائر الأحوال، وإلى هذا أشار (٨) بقوله: "ترك الاستفصال في حكاية (٩) الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال".

مثال ما إذا كان الاحتمال في الدليل: قوله عليه السلام في المحرم الذي أوقصته (١٠) ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبَّيًا" (١١).


(١) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "هذا".
(٢) في ز: "فيستدل".
(٣) في ز: "وقوله".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٧.
(٥) "في" ساقطة من ز وط.
(٦) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٩٣ - ٩٦.
(٧) في ط: "فاسقط".
(٨) في ز: "أشار المؤلف".
(٩) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "حكايات".
(١٠) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "أو مضته".
(١١) أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ =