للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (المنكر) احترازًا من الجمع المعرَّف؛ وذلك أن ها هنا أربعة أشياء: المفرد المعرف، والمفرد المنكر، فالمعرف يقتضي العموم دون المنكر، كما أشار إليه المؤلف بقوله أولًا: والمعرف باللام مفردًا، والثالث والرابع: الجمع المعرف، والجمع المنكر.

أما الجمع المعرف: فهو الذي يفيد العموم، كما أشار إليه المؤلف أيضًا بقوله (١): (والمعرف باللام جمعًا).

وأما الجمع المنكر: هو (٢) الذي (٣) تكلم عليه ها هنا:

ذكر (٤) أن المشهور فيه عند الأصوليين أنه لا يفيد العموم.

وقال الجبائي وجماعة (٥): يفيد العموم.

مثاله: قولك: أكرم رجالا (٦) فلا يفيد العموم على مذهب الجماعة، فإذا أكرم ثلاثة رجال فقد خرج عن عهدة التكليف.

وقال الجبائي: لا بد أن يكون جميع الرجال.

ودليل الجمهور: أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى تدخل عليه أداة التعريف، وهي اللام أو الإضافة (٧).


(١) في ط: "أولًا بقوله".
(٢) في"ط" و"ز": "فهو".
(٣) "الذي" ساقطة من ط.
(٤) في ط وز: "وذكر".
(٥) في ز: "وجماعته".
(٦) في ز: "رجلًا".
(٧) في ز: "والإضافة".