للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطل (١).

وأيضًا: يلزمه أن يحمل رجلًا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.

قوله: (والجمع المنكَّر للعموم ...) (٢) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (٣).

قوله: (والعطف على العام لا (٤) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قرُوءٍ} (٥)، ثم قال: {وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٦) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عامًا في جميع (٧) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).

ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (٨) خاص (٩) على عام (١٠) فلا


(١) انظر هذا الجواب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٤.
(٢) في أوخ وش: "وقال الجبائي: الجمع المنكر للعموم خلافًا للجميع في حملهم له على أقل الجمع".
(٣) "فلا عموم له" ساقطة من ط.
(٤) "لا" ساقطة من ط.
(٥) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٦) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٧) في أوخ وش: "في جملة".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٩) في ط: "على خاص".
(١٠) في ط: "عدم".