للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكتاب، بل أوجب (١) عليهن استفتاء العلماء (٢)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (٣).

قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (٤)، والدليل على استوائهما (٥) الكتاب، والسنة، والإحماع:

فالكتاب: قوله تعالى: {وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} (٦).

معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (٧) موضوع للذكر والأنثى.

وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (٨)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

ومن السنة [قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد منكم (٩) حكمي على الجماعة"] (١٠).


(١) في ز: "يجب".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: المحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٣٣.
(٣) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٩.
(٤) "الشرعي" ساقطة من ز.
(٥) في ط: "استوائهما في التكليف".
(٦) آية رقم ٥٦ من سورة الذاريات.
(٧) في ط وز: "الإنس".
(٨) آية رقم ٥٩ من سورة النور.
(٩) "منكم" ساقطة من ز.
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.