للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) قوله عليه السلام: "النساء شقائق (٢) الرجال" (٣)، يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء.

وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده على أن (٤) النساء والرجال سواء في [التكاليف] (٥) الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل (٦).

وأما دليل النقل الذي استدل به: وهو قوله تعالى: {ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (٧) فلا دليل فيه؛ لأن كون النساء مخلوقة


(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "سقائل".
(٣) أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: "لا غسل عليه"، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: "نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، رقم الحديث العام ٢٣٦، ١/ ٦١.
وأخرجه الإمام أحمد عن عائشة في المسند (٦/ ٢٥٦).
وأخرجه الدارمي في سننه من طريق آخر عن أنس، وفيه: قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال: "نعم، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال" كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (١/ ١٦٥).
(٤) "أن" ساقة ط من ط.
(٥) الثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل: "التكليف".
(٦) في ز: "دليل".
(٧) آية رقم ٢١ من سورة الروم.