للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسكون الرجال إليهن (١) لا يقتضي عدم تكليفهن؛ إذ لا منافاة بين الأمرين.

وأما دليل الحكم الذي استدل به وهو: أن المرأة لم تكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الرجل: فلا دليل فيه (٢) أيضًا، بدليل العبد، والمريض، والمسافر، فإن العبد لم يكلف بكثير من التكاليف [التي كلف بها الحر، وكذلك المريض لم يكلف بكثير من التكاليف] (٣) التي (٤) كلف بها الصحيح، وكذلك المسافر لم يكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الحاضر، مع أن الجميع مكلفون باتفاق وإجماع (٥) من العلماء.

وأما دليل المعنى الذي استدل به وهو: أن المرأة ضعيفة الخلق، سخيفة العقل فأشبهت الصبي: فلا دليل فيه؛ لأن الرجال متفاوتون في مراتب العقل، فكذلك (٦) النساء أيضًا متفاوتة في مراتب العقل، فرب رجل يكون أضعف عقلاً من كثير من النساء، ومع ذلك هو مكلف بإجماع، ورب امرأة تكون أكثر عقلاً من كثير من الرجال.

وقد قال عليه السلام في عائشة - رضي الله عنها -: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء" (٧)، وكانت - رضي الله عنها - من سادات العلماء رضي الله عنها.


(١) في ز: "ليس".
(٢) في ز: "فيها".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ز: "الذي".
(٥) في ط وز: "مكلفون بإجماع وأما دليل ... " إلخ.
(٦) في ط: "وكذلك".
(٧) يقول الزركشي في المعتبر: قلت: ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب بلا إسناد، وهو يدل على أن له أصلاً، لكن اشتهر بين الحفاظ: أن هذا الحديث لا أصل له. =