للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عليه السلام: "نِعْم النساء نساء الأنصار، لم (١) يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (٢).

فقول (٣) الإمام: إن تكليف النساء بما كلفن به إنما هو من تمام النعمة على الرجال، لا لتوجه التكليف نحوهن كتوجهه إلينا:


= ويقول السخاوي في المقاصد: قال شيخنا في تخريج ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسنادًا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير في مادة "حمر"، ولم يذكر من خرّجه.
ويقول صاحب الأسرار المرفوعة: وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير، أنه سأل المزي والذهبي فلم يعرفاه. ويقول أيضًا: وقال شيخنا الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسنادًا.
انظر: المعتبر ص ٨٥، ٨٦، المقاصد الحسنة للسخاوي ص ١٩٨، الأسرار المرفوعة لعلي القاري ص ١٩٠، ١٩١.
(١) في ط: "ولم".
(٢) أخرجه ابن ماجه من حديث طويل عن عائشة: أن أسماء سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من المحيض، فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فَتَطْهُر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حثى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها"، قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها" - قالت عائشة كأنها تخفي ذلك -: تتبعي بها أثر الدم، قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال: "تأخذ إحداكن ماء فتطهر، فتحسن الطهور حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
انظر: سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٦٤٢، كتاب الطهارة، باب في الحائض كيف تغتسل ١/ ٢١٠، ٢١١.
(٣) في ط: "قال".