للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (١) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة.

أو يريد: أنهن يُثَبْن، ويعاقبن في الآخرة.

فإن أراد الأول: فقد خالف (٢) الإجماع، وخالف (٣) نص القرآن.

وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (٤).

فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (٥) هي مناط التكليف حاصلة (٦) للنساء، كما هي حاصلة (٧) للرجال.

[وهو] (٨): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (٩)، كما قاله القاضي (١٠) أبو بكر وإمام الحرمين (١١) في حقيقة العقل (١٢).


(١) "به" ساقطة من ز.
(٢) في ط وز: "فذلك خلاف الإجماع".
(٣) في ط وز: "وخلاف".
(٤) انتهى المؤلف من شرح التنقيح للمسطاسي، وقد نقل بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح ص ١٠٩، ١١٠.
(٥) في ز: "الذي".
(٦) في "ز" و"ط": "حاصل".
(٧) في ز: "هو حاصل"
(٨) المثبت من "ز" وفي الأصل وط "وهي".
(٩) في ط: "المستحيلة".
(١٠) في ز: "الصاخي".
(١١) انظر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر في: البرهان، وقد ناقشه إمام الحرمين، فقال: والذي ذكره رحمه الله فيه نظر؛ فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم الضرورية؛ لأن من لا يتصف بالعقل عار من العلوم كلها.
انظر: البرهان (١/ ١١١ - ١١٢).
(١٢) "العقل" ساقطة من ط.