للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والكتاب بالكتاب (١) خلافًا لبعض أهل الظاهر).

ش: هذا مخصص (٢) ثالث (٣).

مثاله (٤): قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٥) خصصه قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض} (٦) إلى قوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن} (٧) خصصه من عموم اللفظ للحائلات والحاملات، فخصصت باليائسة (٨)، والصغيرة، والحاملة،


(١) "بالكتاب" ساقطة من خ.
(٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "مخصوص".
(٣) هذا على رأي الجمهور، وفصل بعض الحنفية، والقاضي أبو بكر، وإمام الحرمين فقالوا: إن عُلم التاريخ فالخاص إن كان متأخرًا خصص العام، وإن كان متقدمًا فلا، بل كان العام ناسخًا للخاص، وإن جهل التاريخ تساقطا؛ لاحتمال بطلان حكم الخاص لتأخر العام.
انظر هذا التفصيل في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٥.
وانظر مذهب الجمهور القائلين بالتخصيص مطلقًا في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٧، ١٤٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١٧، ١١٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٨، ٣١٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٩، ٣٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، إرشاد الفحول ص ١٥٧.
(٤) في ز: "مثال".
(٥) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٦) آية رقم ٤ من سورة الطلاق.
(٧) آية رقم ٤ من سورة الطلاق.
(٨) في ط وز: "فخصص باليائسات".