للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (١).

حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (٢).

قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولاً، أو فعلاً خلافًا لبعض الشافعية).

ش: هذا مخصص (٣) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.

قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها) (٤).

اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (٥) , وزاد الإمام فخر الدين (٦): قيد التواتر (٧)، وتبعه المؤلف على ذلك.


(١) انظر حجة قول الغزالي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٥، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٢) يقول إمام الحرمين: وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي، ولم نجد أمرًا مثبوتًا سمعيًا، فيتعين الوقف.
انظر: البرهان ١/ ٤٢٨، وانظر: شرح التنقيح ص ٢٠٦.
(٣) في ز: "تخصيص".
(٤) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، ٢٠٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٣، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٧، ١٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١، المستصفى ٢/ ١٤١، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٢٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٩، ٣٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.
(٥) "بمثلها" ساقطة من الأصل.
(٦) في ط وز: "فخر الدين في المحصول".
(٧) انظر المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٠.