للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغاية، لا يستقل بنفسه، فيتعين أن يكون مع الكلام الذي دخل عليه كلامًا واحدًا موضوعًا لما بقي بعد التخصيص، فهو كالحقيقة لقربه من الحقيقة، فلا يسلط (١) القياس عليه بخلاف المخصص المنفصل، فلا يمكن جعلهما كالكلام الواحد.

كقوله عليه السلام: "البر بالبر" الحديث، مع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢)، فلا يمكن جعل الكلامين كلامًا واحدًا موضوعًا لما بقي بعد التخصيص، فهو إذًا مجاز يسلط (٣) عليه القياس؛ لضعف دلالته.

حجة القول الخامس - الذي قاله أبو العباس بن شريح من الشافعية، بالتفصيل بين القياس الجلي والخفي -: أن الجلي أقوى من الخفي فيسلط (٤) الجلي على العموم لقوته، ولا يسلط عليه الخفي لضعفه (٥).

حجة القول السادس - الذي قاله الغزالي -: أنه إذا ظهر الرجحان في أحدهما تعين تقديمه: كان ذلك الراجح عامًا أو قياسًا؛ لقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" وإذا لم يظهر رجحان واحد


(١) في ز: "لقربه عن الخصيصة فلا يسقط" وهو تحريف للمعنى.
(٢) آية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "يسلط".
(٤) في ط وز: "فيسلط". انظر حجة الكرخي في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٤، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٢.
(٥) انظر حجة هذا القول في: المستصفى (٢/ ١٣١)، وشرح التنقيح للمسطاسي (ص ١١٢)، وقد أجاب عنه بقوله: "إن مراتب العموم كذلك مختلفة في القوة والضعف، فلا أولية".