للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعمل بهما أو لا يعمل بهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى (١) باطلة، والرابع هو: الصحيح، وهو: المطلوب (٢)، كما تقدم بسطه في تخصيص العام بالقياس.

وأما الدليل المنقول: فمنه قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر"، خصصه قوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٣).


(١) في ط وز: "الأول".
(٢) انظر هذا الدليل من المعقول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٣.
(٣) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
انظر: صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (١/ ٢٥١).
وأخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة, ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة" انظر: أول كتاب الزكاة (٣/ ٦٦).
وأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري بنحو لفظ البخاري في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، رقم الحديث ١٥٥٨، (٢/ ٩٤).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل".
انظر: حديث رقم ١٧٩٣، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١/ ٥٧١).
وأخرجه الدارمي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب (١/ ٣٨٤).
وأخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري في المسند (٣/ ٦) وأخرجه عن ابن عمر في المسند ٢/ ٩٢.