انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص ٥٦). وأواق: جمع: أوقية بضم الهمزة، ومقدارها أربعون درهمًا من الفضة الخالصة فيكون النصاب مائتي درهم ويساوي ١٤٠ مثقال من الفضة. انظر: فتح الباري (٧/ ٦٥). (١) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، ثم ذكر حديثًا طويلاً في زكاة الماشية إلى أن قال في آخره: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقّة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس منها شيء إلا أن يشاء ربها". انظر: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ١/ ٢٥٣. وفي سنده عبد الله بن المثنى قد اضطرب فيه قول ابن معين، فقال مرة: صالح، ومرة: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه. انظر: تخريج أحاديث اللمع ص ١٣٦، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٨. وأخرجه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه مصدِّقًا، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، ثم ذكر حديثًا طويلاً في زكاة الماشية، إلى أن قال في آخره: فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. انظر: كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، رقم الحديث العام ١٥٦٧، ٢/ ٩٦، ٩٧. وأخرجه النسائي في المجتبى، باب زكاة الورق (٥/ ٢٦ - ٢٧). =