للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ليس دون خمس أواق صدقة".

قوله: (وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولاً أو فعلاً (١)).


= وأخرجه الإمام أحمد من طريق أبي كامل، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب لهم: أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، ثم ذكر حديثًا طويلاً في زكاة الماشية، إلى أن قال في آخره: وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقّة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
انظر: المسند ١/ ١١، ١٢.
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق موسى بن إسماعيل.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا، إنما انفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر عن ثمامة، وحديث حماد أصح وأشفى وأتم من حديث ابن المثنى.
انظر: المستدرك، كتاب الزكاة ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢، وانظر: تخريج أحاديث اللمع ص ١٣٦.
والرِقَة بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء.
وقيل: يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، فعلى هذا فقيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر، وهذا قول الأزهري، وخالفه الجمهور.
انظر: فتح الباري (٧/ ٧٧).
(١) بقية المتن: "خلافًا لبعض الشافعية".
ويقول أحمد حلولو: وقول المصنف هنا: خلافًا لبعض الشافعية:
يحتمل عوده إلى جملة المسألة كما هو ظاهر كلام غيره: أن الخلاف في الجميع لكنه لم يعزه للشافعية.
ويحتمل عوده إلى قوله: أو فعلاً: فيكون القول بعد التخصيص في السنة الفعلية فقط.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٧.