انظر: المسند ١/ ١١، ١٢. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق موسى بن إسماعيل. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا، إنما انفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر عن ثمامة، وحديث حماد أصح وأشفى وأتم من حديث ابن المثنى. انظر: المستدرك، كتاب الزكاة ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢، وانظر: تخريج أحاديث اللمع ص ١٣٦. والرِقَة بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، قيل: أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء. وقيل: يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، فعلى هذا فقيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر، وهذا قول الأزهري، وخالفه الجمهور. انظر: فتح الباري (٧/ ٧٧). (١) بقية المتن: "خلافًا لبعض الشافعية". ويقول أحمد حلولو: وقول المصنف هنا: خلافًا لبعض الشافعية: يحتمل عوده إلى جملة المسألة كما هو ظاهر كلام غيره: أن الخلاف في الجميع لكنه لم يعزه للشافعية. ويحتمل عوده إلى قوله: أو فعلاً: فيكون القول بعد التخصيص في السنة الفعلية فقط. انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٧.