(٢) أخرجه البخاري عن عائشة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". انظر: كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٤/ ١٧٣). وأخرجه مسلم عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". انظر: كتاب الحدود، باب حد السرقة (٥/ ١١٢). وأخرجه أبو داود عن عائشة في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق ٤/ ١٣٦. وأخرجه النسائي عن عائشة فى كتاب قطع السارق ٨/ ٧٨، ٧٩. وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب الحدود، باب حد السارق، رقم الحديث العام ٢٥٨٥ (٢/ ٨٦٢). وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٢. (٣) آية رقم ٢٤ من سورة النساء. (٤) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سلمة، من قبيلة دوس، لازم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي، فكان من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثًا، توفي - رضي الله عنه - في خلافة معاوية سنة ٥٧ هـ. انظر: الإصابة ٤/ ٢٠٢، الاستيعاب ٤/ ٢٠٢، المطبوع بهامش الإصابة. (٥) أخرجه بهذا اللفظ مسلم عن أبي هريرة، في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٤/ ١٣٥، ١٣٦. وابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم الحديث ١٩٢٩، ١/ ٦٢١، والإمام أحمد في المسند (١/ ٧٨) عن علي رضي الله عنه. =