وأخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣/ ٢٤٥). وأخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة (٤/ ١٣٦). وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢/ ٢٢٤). وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها، حديث رقم ١١٢٥، ١١٢٦ (٤/ ٨٨). وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها (٢/ ١٣٦). (١) آية ٢٧٥ من سورة البقرة. (٢) "عنه" ساقطة من ط. (٣) في ز: "بتواتره". (٤) "أن عمر" ساقطة من ز. (٥) هي الصحابية فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشية، وهي من المهاجرات الأول، وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها، فخطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم بن حذيفة العدوي، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - =