للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى (١) الطاء والهاء مفتوحتين (٢)] (٣).

و (٤) قال ابن العربي: و (٥) نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوا النِّكَاحَ ...} (٦) الآية.

فعلق دفع المال على وجود شرطين، وهما: بلوغ النكاح، وإيناس الرشد (٧).

قوله: (فالغاية في الحقيقة الثانية (٨)) يريد: إذا كانتا (٩) على طريق الاجتماع، وأما إذا كانتا (١٠) على طريق البدل فالغاية هي إحداهما من غير تعيين.

كقولك: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا المسجد، أو الدار (١١)، فإن مقتضى ذلك. أن الإكرام يستمر إلى حصول إحدى الغايتين، إما دخول المسجد،


(١) "في" ساقطة من ط.
(٢) يقول أبو عمرو الداني: أبو بكر وحمزة والكسائي: {حَتَّى يطَّهَّرنَ} بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما، والباقون بإسكان الطاء وضم الهاء.
انظر: التيسير في القراءات السبع ص ٨٠.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٤) "الواو" ساقطة من ز.
(٥) "الواو" ساقطة من ز وط.
(٦) آية رقم ٦ من سورة النساء.
(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٦٦، ١٦٧.
(٨) في ز: "هي الثانية".
(٩) في ز: "كان".
(١٠) في ز: "كان".
(١١) في ز: "أن يدخلوا الدار أو المسجد"، وفي ط: "أن يدخلوا الدار والمسجد".