للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (و (١) لا بد أن يكون منافيًا): معناه: مناقضًا للعام، كما إذا قال الشارع مثلًا: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا أهل الذمة، فإن النفي والإثبات متناقضان، فإن العام يقتضي ثبوت القتل في أهل الذمة، والخاص يقتضي نفي القتل في أهل الذمة، والخاص أيضًا أخص من العام وليس بمساوٍ له، فقد وجد الشرطان.

قوله: (و (٢) لا بد أن يكون منافيًا)؛ احترازًا مما إذا كان مؤكدًا.

ولأجل هذا قال المؤلف في الشرح (٣)، وكذلك في القواعد السنية، في الفرق التاسع (٤) والعشرين, في الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة: أكثر أرباب الفتاوى لا يفرقون بين النية المخصصة والنية (٥) المؤكدة، فإذا قال لهم الحالف: حلفت (٦): لا لبست ثوبًا، ونويت ثوب الكتان، قالوا له: لا تحنث بغير الكتان.

وليس الأمر كما قالوا، بل لا بد في ذلك من التفصيل، وهو: أن (٧) ها هنا أربعة أوجه:

أحدها (٨): أن ينوي جميع الثياب.


(١) "الواو" ساقطة من ز وط.
(٢) "الواو" ساقطة من ز وط.
(٣) لم يذكره القرافي في شرح التنقيح، وإنما ذكره في الفروق، وذكره المسطاسي في شرح التنقيح.
(٤) "التاسع" ساقطة من ط.
(٥) في ز: "وبين النية".
(٦) "حلفت" ساقطة من ز وط.
(٧) "أن" ساقطة من ط.
(٨) في ز: "إحداها".