للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: ألا ينوي (١) واحدًا منها.

والثالث: أن ينوي بعض الثياب، ولم ينوِ إخراج غيره.

والرابع: أن ينوي بعض الثياب، وينوي أيضًا إخراج غيره.

فهذه أربعة أوجه.

فإذا نوى جميع الثياب: فإنه يحنث بجميع الثياب باللفظ والنية (٢)، إلا أن النية ها هنا مؤكدة، فإن اللفظ يستقل بالحنث في جميع الثياب.

وأما إذا لم ينو أصلًا: فإنه يحنث أيضًا بجميع الثياب للفظ (٣)؛ لأن اللفظ العام إذا أطلق من غير نية، ولا بساط (٤)، ولا عادة تصرفه إلى الخصوص، فإن الحنث يلزم فيه جميع (٥) أفراد ذلك العام.

وأما إذا نوى بعض الثياب، ولم ينو إخراج غيره: فإنه يحنث بجميع الثياب، إلا أنه يحنث في البعض المنوي باللفظ والنية، فالنية ها هنا أيضًا مؤكدة لا مخصصة، ويحنث في غير المنوي بمجرد اللفظ؛ لأن اللفظ كافٍ في ثبوت حكمه من (٦) غير احتياج إلى نية، كما إذا لم تكن له نية أصلًا لا في البعض ولا في الكل.

وأما إذا نوى بعض الثياب، ونوى إخراج غيره: فلا يحنث إلا بالمحلوف


(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "أن ينوي".
(٢) "والنية" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "باللفظ".
(٤) سبق التعريف به في (٣/ ٣٠٠) من هذا الكتاب.
(٥) في ط وز: "فإن يحنث بجميع أفراد".
(٦) في ط: "عن".