للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه خاصة (١).

فالواجب (٢) على المفتي: ألا (٣) يكتفي بمجرد قول المستفتي: نويت ثوب الكتان (٤)، حتى يقول له: هل نويت إخراج غير الكتان، أو (٥) لا؟ فإن قال له: نويت إخراج غيره: حنثه (٦) بالكتان دون غيره، وإن قال له: لم أتعرض لإخراج غيره: حنث (٧) بالجميع، أي: بالكتان وبغيره؛ لأنه إذا نوى الكتان مع إخراج غيره من يمينه فالنية (٨) ها هنا مناقضة للعموم؛ لأن العموم يقتضي إدخال غير الكتان، والنية تقتضي إخراج غير الكتان، فالإدخال والإخراج متناقضان (٩)، فالنية ها هنا مناقضة (١٠) للعموم.

وإذا قال له المستفتي: لم أنوِ إلا الكتان، ولم أتعرض لإخراج غيره (١١) من اليمين: فالنية ها هنا مؤكدة لحكم العموم في البعض المنوي، وأما غير المنوي: فإنه (١٢) باقٍ على حكم العموم فيحنث بالجميع،


(١) في ز وط: "فلا يحنث إلا بالكتان مثلًا".
(٢) في ط وز: "قال فالواجب".
(٣) في ط: "لا".
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الكتاب".
(٥) في ز: "أم لا".
(٦) في ز: "جنة" وهو تصحيف.
(٧) في ط وز: "حنثه".
(٨) في ط: "فإن النية".
(٩) في ط: "منتقضان".
(١٠) في ط: "لغو مناقضة".
(١١) في ط: "غير الكتان".
(١٢) في ط وز: "فهو".