للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافًا لبعض أصحابنا القائلين بالتخصيص مطلقًا، والقائلين (١) بالتفصيل] (٢).

قوله: (وذكر بعض العموم لا يخصصه (٣) خلافًا لأبي ثور).

ش: هذه (٤) مسألة رابعة (٥)، يعني: أن الخاص إذا وافق (٦) حكمه (٧) حكم العام فلا يخصصه عند الجمهور.

خلافًا لأبي ثور (٨) من أصحاب الشافعي القائل: بالتخصيص (٩).


(١) في ط: "أو القائلين".
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في أ: "يخصصه"، وفي ز: "ولا يخصصه"، وفي ط: "لا يخصص".
(٤) في ط: "هذا".
(٥) في ز: "أربعة".
(٦) في ط: "وقف".
(٧) "حكمه" ساقطة من ز.
(٨) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي، وأبو ثور قد برع في العلم، ولم يقلد أحدًا، وهو من الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وقد سمع من سفيان بن عيينة ووكيع والشافعي، وروى عنه أبو داود ومسلم وعبيد ابن محمد النوار، توفي رحمه الله سنة أربعين ومائتين (٢٤٠ هـ) ببغداد، له كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، منها: "كتاب أحكام القرآن" و"كتاب الطهارة"، و"كتاب الصلاة"، و"كتاب المناسك".
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ١/ ٣٥، وفيات الأعيان ١/ ٢٦، تاريخ بغداد ٦/ ٦٥ - ٦٩، طبقات الشافعية ٢/ ٧٤، شذرات الذهب ٢/ ٩٣.
(٩) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٩، ٢٢٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٨، مختصر ابن الحاحب والعضد عليه ٢/ ١٥٢، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٩٥، جمع الجوامع ٢/ ٣٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٦، المسودة ص ١٤٢، تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٦.