للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص (١): أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله (٢) لغة، فيجب العمل بهما معًا.

حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على (٣) نفي ذلك الحكم عن (٤) غير ذلك الفرد (٥)، وإلا (٦) فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟

أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره (٧) دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.

قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت (٨) ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز, والتخصيص بذلك النوع.

ومثال ذلك: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (٩) فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات (١٠).

ومثله (١١) أيضًا: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي


(١) "التخصيص" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "مدلول له".
(٣) "على" ساقطة من ط.
(٤) في ط: "من".
(٥) في ط: "المفرد".
(٦) في ز: "ولا".
(٧) في ز وط: "بالذكر".
(٨) في ز وط: "اهمت".
(٩) آية رقم ٢٣٨ من سورة البقرة.
(١٠) في ز: "الصلاة".
(١١) في ز: "ومثلها"، وفي ط: "ومثاله".