للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومثاله أيضًا (١): قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمُ} (٢) ثم قال (٣): {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (٤)] (٥).

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" ثم ورد: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها (٦) طهورًا".

قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو مخصوص.

وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض، فلا يخصص.

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "نهيت عن بيع ما لم يضمن" (٧)، ثم قال عليه السلام: "نهيت عن بيع الطعام قبل قبضه".

فإن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم يضمن أعم


(١) "أيضًا" ساقطة من ط.
(٢) آية ٣ من سورة المائدة.
(٣) في ط: "ثم قال تعالى".
(٤) آية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "ترابها".
(٧) أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (٢/ ٣٥١)، رقم الحديث ١٢٥٢.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم الحديث ٢١٨٨، (٢/ ٧٣٧).