للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خطابه فتطلق (١) عليه امرأته إذا دخل داره.

وكذلك قوله (٢): من دخل داري فعبده حر، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه فعبده (٣) حر إذا دخل داره، وأما امرأة غيره، أو عبد غيره، فلا تصرف له في ذلك؛ إذ ليس له (٤) طلاق امرأة غيره، ولا عتاق (٥) عبد غيره.

ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا.

وفي معنى الأمر: النهي، كقول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه.

فذكر المؤلف أن المتكلم مندرج في خطابه إن كان خبرًا، ولا يندرج في خطابه إن كان أمرًا، وإنما يجعل الأمر جوابًا للشرط (٦) ولا يندرج فيه المتكلم؛ لأن كونه أمرًا قرينة تخصصه (٧).

والدليل على اندراجه في الخبر دون الأمر، وهو مذهب الباجي:

قال الباجي: لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه، ولأن الإنسان أيضًا لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ لأنه لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك (٨).


(١) في ط: "فإنها تطلق".
(٢) في ط: "قولك".
(٣) في ط وز: "فإن عبده".
(٤) "له" ساقطة من ط.
(٥) في ز وط: "إعتاق".
(٦) في ط: "بالشرط".
(٧) في ز وط: "مخصصة له".
(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق عمران العربي ١/ ١١١.