للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وقيل: يخصصه، وقيل بالوقف، واختاره الإمام، فالاستثناء: كقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (١) إلى قوله: {إلا أَنْ يَعْفُونَ} (٢) فإِنه خاص بالرشيدات (٣).

والصفة (٤) كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} إلى قوله {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٥) أي: الرغبة في الرجعة.

والحكم كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٦) إلى قوله (٧): {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فإِنه خاص بالرجعيات، فتبقى (٨) العمومات على (٩) عمومها، وتختص هذه الأمور بمن تصلح (١٠) له) (١١).


(١) آية رقم ٢٣٦ من سورة البقرة.
(٢) قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أَنْ يَعْفُونَ ...} [الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة].
(٣) في ز: "بالرشيدة".
(٤) في أ: "أو الصفة".
(٥) آية رقم ١ من سورة الطلاق.
(٦) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٧) في نسخة أوخ وش: "إلى قوله تعالى".
(٨) في أ: "فينبغي"، وفي ط: "فبقى".
(٩) "على" ساقطة من أ.
(١٠) في نسخة خ وش: "يصلح".
(١١) تعليق في هامش الأصل، ونصه: "قوله: وتختص هذه الأمور بمن تصلح له، الإشارة عائدة على اختصاص الرجعيات بالعفو، في مثل قوله تعالى: {إلا أَنْ يَعْفُونَ}؛ لأن العفو لا يصلح في غير الرشيدة، وإلى اختصاص بالرجعيات في مثل الآيتين الآخرتين اللتين مثل بهما المؤلف، وهذا لم يأت كلام الشارع عليه فألحقته ها هنا".