للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مخصوصة (١) من (٢) عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ} (٣)، فهل يقاس الأرز، والدخن، والذرة على البر، بجامع الاقتيات والادخار، أم لا؟

قوله: (إِذا علمت) لا يصح أن يكون معناه: إذا علمت الصورة المخصوصة، احترازًا مما إذا جهلت، فإن القياس على مجهول لا يصح ولا يمكن (٤)، فإنما (٥) يقاس الشيء على المعلوم، ولا يقاس على المجهول.

[وقال (٦) بعضهم] (٧): قوله: (إِذا علمت) [معناه: إذا علمت] (٨) الصورة المخصوصة بطريق علمي، كالإجماع، أو نص (٩) الكتاب أو السنة المتواترة، وقال بعضهم: معنى قوله: إذا علمت، علتها (١٠) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: إذا عرفت العلة الجامعة بين الصورة المخصوصة، والصورة المقيسة.

قوله: (جائز عند القاضي إِسماعيل منا، وجماعة من (١١) الفقهاء) مفهومه: أن ذلك ممنوع عند آخرين.


(١) "مخصوصة" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "عن".
(٣) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٤) في ط وز: "مجهول لا يمكن".
(٥) في ط: "وإنما".
(٦) في ط: "فقال".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٩) في ط وز: "ونص".
(١٠) في ط وز: "إذا علمت معناه إذا علمت علتها على حذف المضاف ... " إلخ.
(١١) "من" ساقة ط من ز.