للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: يعني: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى (١) في بعض الفروع خاصة، ولا يجوز في العقائد الدينية، ولا في الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، مع جوازه في الجميع عقلاً، غير أنه لم يقع.

فإذا قيل: شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه: في بعض الفروع خاصة كنكاح الأختين، فإنه جائز قبلنا، ثم نسخ ذلك في شريعتنا، كما قاله ابن العربي في أحكام القرآن (٢) في قوله تعالى (٣): {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٤).

قوله: (ولا يجوز تخصيصها) أي: لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى مطلقًا، أي: لا تخصص (٥) المتقدمة بالمتأخرة، ولا تخصص (٦) المتأخرة بالمتقدمة، وإنما لا تخصص المتقدمة بالمتأخرة؛ لأن التخصيص بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما لا تخصص المتأخرة بالمتقدمة؛ فإن عادة الله تبارك وتعالى ألا يخاطب قومًا إلا بما يتعلق بهم خاصة، فلو كان في الشريعة المتقدمة ما يكون بيانًا وتخصيصًا للمتأخرة لكانوا مخاطبين بما لا (٧) يتعلق بهم، وهذا كله عادة ربانية لا وجوب عقلي.


(١) "أخرى" ساقطة من ز.
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٠.
(٣) "تعالى" لم ترد في ط.
(٤) آية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٥) في ط: "تخصيص".
(٦) في ط: "ولا تخصيص".
(٧) "لا" ساقطة من ط.