للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (١) الواحدة الدالة على شيء واحد (٢)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).

ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (٣) بين التخصيص والاستثناء (٤)، فرق المؤلف (٥) بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:

أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:

إحداهما (٦): خمسة.

والأخرى: عشرة إلا خمسة (٧).

قال المؤلف في الشرح: تعليل (٨) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في


(١) في أ: "كاللفظ الواحد".
(٢) المثبت من أوخ وش وط وز، وفي الأصل: "واحدة".
(٣) في ط: "بالفرق".
(٤) انظر: الفرق بين التخصيص والاستثناء في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠، ٢٣١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٣، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١، ١٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠.
(٥) "المؤلف" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "أحدهما".
(٧) انظر قول القاضي أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣١.
(٨) في ط: "وتعليل".