للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستثناء (١).

الوجه الثاني: أن الاستثناء لا يثبت بالقرائن الحالية، أي: لا يثبت إلا باللفظ، ولا يثبت بالقرينة، فإذا قال رجل لفلان: له عندي عشرة، ودلت القرينة على أنه أراد إلا (٢) خمسة: لزم أن يكون لفظ العشرة قد استعمل في الخمسة مجازًا، وتلك القرينة هي: دليل المجاز وذلك ممنوع؛ لأن المجاز لا يجوز دخوله في ألفاظ العدد، بخلاف التخصيص فإنه يجوز بالقرينة؛ لأن التخصيص مجاز، والمجاز يجوز دخوله في العمومات إجماعًا (٣)؛ لاحتمالها (٤)، بخلاف ألفاظ العدد؛ لأنها لا تحتمل؛ لأنها نصوصات.

الوجه الثالث: أن الاستثناء لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه، فلا (٥) يجوز أن تقول: له عندي عشرة، ثم تقول: بعد يوم إلا اثنين، وإنما لا يجوز ذلك؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يجوز (٦) أن يفرد بالنطق، وكذلك المخصص المتصل: كالشرط، والاستثناء (٧)، والصفة، والغاية؛ لأن كل


(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣١.
(٢) في ز: "أراد الخمسة".
(٣) قول المؤلف رحمه الله: "المجاز يجوز دخوله في العمومات إجماعًا" هذا الكلام فيه نظر؛ لأنه لا دليل على هذا الإجماع، كيف وأن هناك من العلماء من أنكر المجاز، والله أعلم.
(٤) المثبت من ط وز: "لاحتمالهما".
(٥) في ز: "ولا".
(٦) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "لا يجوز".
(٧) "الاستثناء" ساقطة من ز، وط.