للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمع (١) (٢).

وأما مستند الخلاف المذكور في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فلكل فريق حجج احتج بها على مذهبه.

فأما من قال: أقل الجمع اثنان، فاحتج بوجوه (٣):

أحدها: قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} (٤)، أراد يوسف وأخاه (٥)، فأطلق ضمير الجماعة على التثنية (٦).

وثانيها: قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (٧)، فأطلق ضمير الجماعة على


(١) أورد الجويني هذا المثال بلفظ آخر ولم يسلمه؛ إذ جعل الرد لاثنين أو لثلاثة أو حتى لواحد تابعًا للتأويل والقرينة، أما مطلق اللفظ دون قرينة فإنه يرى فيه العموم؛ لأنه قال بعد المثال: ولا أرى الفقهاء يسمحون بهذا. انظر: البرهان فقرة ٣٥١ - ٣٥٧.
وانظر: المسودة ص ١٥٠؛ فإن فيها مناقشة حسنة للجويني، وانظر: قواعد ابن اللحام ص ٢٣٩.
(٢) نقل الجويني الإجماع هنا بضعف الإجماع الذي حكاه الغزالي في المسألة.
(٣) انظر: الحجة الثانية، والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة في شرح القرافي ٣٣٥ - ٣٣٦. وانظرها جميعًا عدا الرابعة والثامنة في: المسطاسي ١٢٣ - ١٢٤ من المخطوط رقم ٣٥٢ بمكناس.
وانظر: المعتمد ١/ ٢٤٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦٠٧، وإحكام ابن حزم ١/ ٣٩١، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٢٢، وشرح المنار/ ٩٣.
(٤) سورة يوسف آية رقم ٨٣.
(٥) اسمه بنيامين أخ شقيق ليوسف. انظر: تفسير الطبري ١٦/ ١٥٥، البداية والنهاية ١/ ٢١٣.
(٦) "التنبيه" في الأصل.
(٧) سورة الأنبياء آية رقم ٧٨.