للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب عن التاسع: وهو قوله عليه السلام "الاثنان فما فوقهما (١) جماعة" (٢) بأن المراد الحكم الشرعي الذي هو فضيلة الجماعة؛ يعني: أن فضيلة الجماعة تحصل للاثنين (٣)، وليس المراد به المعنى اللغوي؛ لأنه عليه السلام بعث لتبيين الشرعيات (٤) لا لتبيين اللغويات (٥).

وجواب ثان: أن لفظ الجماعة لفظ مفرد (٦) وليس (٧) بمحل (٨) النزاع؛ إذ لا خلاف أن هذا اللفظ يطلق (٩) على الاثنين، وإنما الخلاف في صيغ الجموع (١٠) نحو: رجال ودراهم ودنانير ونحوها (١١) (١٢).

وجواب ثالث: أن هذا الحديث غير صحيح، قاله ابن حزم (١٣) (١٤) وهو


(١) "فوقها" في ز.
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) "الاثنين" في ز.
(٤) "الشرائع" في ز.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٢٤٩، والتبصرة ص ١٣٠، والمحصول ١/ ٢/ ٦١٣، وروضة الناظر/ ٢٣٢، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٢٤، وشرح القرافي ص ٣٣٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٥، وشرح المنار/ ٩٣.
(٦) "المفرد" في ط.
(٧) "ليس" في ط.
(٨) "بحمل" في الأصل.
(٩) "مطلق" في ط.
(١٠) "المجموع" في ط.
(١١) "ونحوهما" في ط.
(١٢) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٧، ومسلم الثبوت ١/ ٢٧١.
(١٣) "حازم" في الأصل.
(١٤) أَبو محمد: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ هـ، وطلب العلم حتى فاق أهل زمانه، وكان شافعيًا ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري، فنشر =