للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي [هو] (١) مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عن رأيه، وقيل: مأخوذ من قولهم: ثنيت الثوبَ إذا عطفت بعضه على بعض (٢).

[ووجه المناسبة بين الاستثناء والصرف: أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء] (٣).

ووجه المناسبة بينه وبين العطف: أن الاستثناء ينقص (٤) المستثنى (٥) منه كما ينقص [العطف] (٦) الثوب في رأي العين.

وأما ألفاظ الاستثناء، فهي ثلاثة:

الاستثناء، والثُنْيَا، والثَنْوَى (٧) إما بضم الثاء مع إبقاء الياء على حالها، وإما بفتح الثاء مع قلب الياء واوًا نظيره الفتيا والفتوى.

وأما مطالقه، فإنه يطلق على معنيين: أحدهما: الإخراج بأدوات الاستثناء (٨)، والمعنى الثاني: الشرط (٩)، ومنه قوله عليه السلام: "مَنْ


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: التاج، والقاموس المحيط، واللسان، مادة: ثني.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) "ينقصر". في ز.
(٥) "الاستثناء" في ط.
(٦) ساقط من ط.
(٧) انظر: تاج العروس، واللسان، مادة: ثني.
وزاد صاحب اللسان: الثنْوَة والثُنْيَان.
(٨) هذا المعنى هو الشائع بينَ الأصوليين. انظر: المعتمد ١/ ٢١٩، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٧، والإبهاج ٢/ ١٥١، وجمع الجوامع ٢/ ٩، والتلويح ٢/ ٣٩.
(٩) قل من ذكر هذا المعنى من أهل الأصول؛ لأنه خاص بالاستثناء في عرف أهل الشريعة =