(قال أحدهما: بيع السنن هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا. اهـ. وجاء في بعض الروايات زيادة: إلا أن تُعْلَم. وانظر: أحاديث النهي عن الثنيا فى الترمذي رقم ١٢٩٠، والنسائي ٧/ ٢٩٦، وأبي داود رقم ٣٤٠٤، ٣٤٠٥، وأحمد ٣/ ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤. وقد ترجم البخاري: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. انظر: الفتح ٥/ ٣٥٤، وهذا الحديث ذكره القرافي في شرحه ص ٢٤٣، وفي الاستغناء ص ٩٢، ٥٢٩، وانظر: التلخيص الحبير ص ١١٢٨. (١) يسميه العلماء: بيع الثنيا، وأكثر العلماء يذكره في شروط البيع الفاسدة. انظر: القوانين لابن جزي ص ٢٢٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٥٩، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٨١، والكافي لابن قدامة ٢/ ٣٤، وذكر القرافي هذا المعنى في شرحه ص ٢٤٣، وفي الاستغناء ص ٩٢، واستشكله من جهة أن الشرط بإن وأخواتها، وهو هنا بإلا، وبأن الشرط يبطل جملة الكلام إذا لم يوجد، وهذا الباب لا يجوز فيه إلا إبطال البعض. اهـ. وقد فسر ابن حجر قول البخاري: الثنيا في الإقرار، بالاستثناء في الإقرار. انظر: الفتح ٥/ ٣٥٤، وفسر النووي الثنيا بأن المراد بها الاستثناء في البيع، ثم قال: والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها؛ لأن المستثنى مجهول، انظر: شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٩٥. (٢) ساقط من ز. (٣) "العقل" في ز. (٤) وردت بالحث على تنجيز العتق: الأحاديث الصحاح، ودلت عليه تشريعات الإسلام. انظر: فتح الباري ٥/ ١٤٦، ١٥١، ومسلم رقم ١٥٠١، ١٥٠٩. (٥) انظر: فروع ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات ورقة / ٦٤ - ب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ٨٨٧ د.