للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي ينبغي أن يقال في حد الاستثناء: ما يدخل (١) في الكلام لإخراج بعضه، أو بعض أحواله، أو متعلقاته، مع ذكر لفظ المُخْرَج، ولا يستقل بنفسه (٢).

فقولنا: لإخراج (٣) بعضه، احترازًا من النسخ (٤) فإنه يبطل الكل (٥).

وقولنا: أو بعض أحواله أو متعلقاته ليندرج في الحد ما لم يدل اللفظ عليه، وهو ثمانية أشياء وقد تقدمت.

وقولنا: مع ذكر المُخْرَج، احترازًا من الصفة والغاية والشرط؛ فإن الخارج بسببها (٦) لم يذكر لفظه، فإن قولك في الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين، وكذلك قولك [في الغاية] (٧): اقتلوا المشركين حتى يتركوا الحرابة، وكذلك قولك في الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا، فإن هذا كله خرج منه أهل الذمة مع أن لفظهم لم يذكر، بخلاف قولنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فهذا استثناء؛ لأن لفظ المخرج مذكور، وقولنا: ولا يستقل بنفسه احترازًا مما يستقل بنفسه من الجمل، كقولك: اقتلوا المشركين لا


(١) "وما يدل" في ز.
(٢) يختلف لفظ الحد الذي نقله هنا عن الذي في شرح القرافي، مع أن المعنى واحد في الحدين، فالقرافي قال في الشرح: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج ... إلخ، فالمعنى واحد كما ترى. انظر: شرح القرافي ص ٢٣٨.
(٣) "الإخراج" في الأصل. وانظر: شرح القرافي ص ٢٣٨.
(٤) لو قال: من النسخ الكلي؛ لأن النسخ قد يكون جزئيًا، كما سبق بيان ذلك في تعليق رقم ٨ من صفحة ٥٤ من هذا المجلد.
(٥) في ز. زيادة ما يلي: "وكذلك قولك: قام زيد إلا عمرًا، خرجنا عمرًا مما دخل فيه زيد وليس ببعض زيد ولا من متعلقاته". اهـ.
(٦) "بسببهما" في ز.
(٧) ساقط من ز.