للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القيمة] (١)).

[ش: أراد] (٢) بالقاضي (٣) عبد الوهاب، وقوله: ([له] (٤) عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب) أي: من هذا الباب الذي هو [باب] (٥) الاستثناء المنقطع؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير.

قوله: (وأنه جائز)، خلافًا لمن قال: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم، قال ابن الحاجب في كتاب "الإقرار": واستثناء غير الجنس مثل: ألف ثوب (٦) إلا عبدًا، يصح على الأصح، وتسقط قيمة العبد (٧).

قوله: (وتسقط قيمة العبد)، يعني: يصفه المقر ويقوم، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله: (على المجاز)، خلافًا لمن قال: هو حقيقة (٨).


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "قوله: وذكر القاضي" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "درهم" في ز، وهو الذي في فروع ابن الحاجب.
(٧) انظر: الفروع لابن الحاجب. المسمى جامع الأمهات الورقة/ ٧٦ - أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ ٨٨٧ - د.
وفيها: "والاستثناء" بدل: "واستثناء"، وأيضًا: "درهم" بدل: "ثوب".
(٨) نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، واختلف أصحاب هذا المذهب: هل يطلق لفظ الاستثناء على المتصل من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ قولان، وقوله هنا: على المجاز، خلافًا أيضًا لمن توقف، وهو مذهب في المسألة.
انظر: المستصفى ٢/ ١٦٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤.