(٢) ساقط من ز. (٣) "قوله: وذكر القاضي" في ز. (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من ز. (٦) "درهم" في ز، وهو الذي في فروع ابن الحاجب. (٧) انظر: الفروع لابن الحاجب. المسمى جامع الأمهات الورقة/ ٧٦ - أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ ٨٨٧ - د. وفيها: "والاستثناء" بدل: "واستثناء"، وأيضًا: "درهم" بدل: "ثوب". (٨) نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، واختلف أصحاب هذا المذهب: هل يطلق لفظ الاستثناء على المتصل من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ قولان، وقوله هنا: على المجاز، خلافًا أيضًا لمن توقف، وهو مذهب في المسألة. انظر: المستصفى ٢/ ١٦٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤.