للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أراد الاستثناء بأدواته، فإما أن يكون ذلك في النصوص، وإما أن يكون (١) في الظواهر، فإن كان ذلك في النصوص فلا يصح؛ لأن النص لا يستثنى منه بالنية، فإذا قلت: له عندي عشرة، وتنوي بها ثمانية، ثم تبين بعد ذلك مرادك فلا يصح ذلك الاستثناء.

وإن كان ذلك في الظواهر مثل إطلاق العام ويريد به الخاص ثم يفسره [بعد] (٢) ذلك (٣)، مثل أن يقول: نساؤه طوالق ونوى بعضهن.

ثم بعد ذلك فسر مراده منهن، فها هنا خاصة يمكن التقييد بالنية، فلا يصح تقييده بالنية إذًا إلا في الظواهر إذا خصصت بأدوات الاستثناء، ولا يصح ذلك في النصوص ولا في مشيئة الله تعالى.

وحجة القول بتقييده/ ٢٠١/ بما إذا أضمره: أن الكلام (٤) حقيقة في النفساني (٥)، فإذا أضمر الاستثناء في نفسه [أي: أوقعه في نفسه] (٦) فإنه ينفعه


(١) "ذلك" زيادة في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "بذلك" في ز.
(٤) "عندي" زيادة في ز.
(٥) هذا هو قول ابن كُلَّاب ومن تبعه في معنى الكلام عند الإطلاق، وهو أنه اسم للمعنى فقط، ومجاز في اللفظ، وعليه بنى مذهبه في كلام الله؛ حيث قال: هو معنى واحد قائم بذات الله، وقد وافقه على هذا جماعة منهم الأشعري، والصحيح أن معنى الكلام متناول للفظ والمعنى جميعًا.
هذا هو مذهب سلف الأمة رحمهم الله.
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/ ١٧٠، وشرح الطحاوية ص ١٨٠، ١٩٧.
(٦) ساقط من ز.