للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقر، بخلاف المساوي والأكثر فلا يعرض فيهما النسيان غالبًا، فيجوز استثناء القليل؛ لأن الحاجة تدعو إلى اليسير دون الكثير (١).

أجيب عن هذا الدليل: بأنا لا نسلم أنه إنكار بعد إقرار، وإنما يكون كذلك لو كان الكلام تامًا قبل حصول الاستثناء وليس كذلك، فإن المجموع المركب من المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة (٢)، بل الأصل قبوله، لإمكان صدق المتكلم به، ودفعًا للضرر عنه؛ إذ المقر ربما أقر بما قد وفَّى بعضه غير أنه نسيه وتذكره عند الإقرار، فلو لم يصح الاستثناء للحقه (٣) الضرر (٤) (٥).

وقد نص ابن الحاجب في كتاب الإقرار على هذين القولين الأولين وهما استثناء الأكثر أو الأقل فقال: والاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة يصح، خلافًا لعبد الملك (٦) (٧).

وأما القول الثالث وهو استثناء المساوي (٨) وهو مذهب القاضي أبي


(١) انظر هذا الدليل في: البرهان فقرة ٢٩٥، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٨، والإبهاج ٢/ ١٥٥، ونهاية السول ٢/ ٤١١، والاستغناء ص ٥٤٠.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٧، ونهاية السول ٢/ ٤١١، والاستغناء ص ٥٤٣.
(٣) "للحقتة" في ز.
(٤) "الضرورة" في ز.
(٥) انظر: الوصول لابن برهان ١/ ١٤٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧.
(٦) أي ابن الماجشون.
(٧) انظر: مختصر ابن الحاجب الفرعي ورقة/ ٧٦ - أ، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ - د.
(٨) المقصود بالمساوي النصف، والمعنى: مساوي المستثنى بالمستثنى منه، فإنك إذا استثنيت النصف تساويا، أو المعنى: المساوي للباقي.