للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: المقصود بهذه الفائدة، الرد على الحنفية القائلين بأن (١) الاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا (٢)؛ فإنهم قالوا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا لزوم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور" (٣)، و"لا نكاح إلا بولي" (٤) ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة (٥)، وثبوت النكاح بمجرد الولي (٦)، وذلك باطل.

أجيب بأن الحديث إنما سبق لبيان شروط (٧) الصلاة والنكاح، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

قوله: (يجب أن يكون مخصوصًا)، أي: مقيدًا بما عدا الاستثناء من الشروط، وأما الاستثناء من الشروط (٨) فلا يصح فيه ذلك، وإلى هذا الجواب أشار المؤلف بقوله: ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط) الحكمُ بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده.

قوله: (لم يلزم من الحكم بالنفي) أي: لم يلزم من الحكم بنفي المشروط وهو الصلاة أو النكاح في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي".


(١) "لأن" في ز.
(٢) نبه الشوشاوي على هذه الفائدة في المسألة الرابعة، وهي مسألة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات صفحة ١٣٢ من هذا المجلد.
(٣) سبق تخريج الحديثين فانظر فهرس الأحاديث.
(٤) سبق تخريج الحديثين فانظر فهرس الأحاديث.
(٥) "الطهور" في ز.
(٦) "ولي".
(٧) "شرط" في ز.
(٨) "المشروط" في ز.